الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
221
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
عينه وامّا ان كان الظن والتخمين له الموضوعية بمعنى موضوعية الظنّ بوجوب مقدار المظنون فلا يجوز له أخذ ما أعطاه بالمستحق ولو كان عينه باق . وفيه أنّه لا وجه لكون الظنّ بالمئونة مأخوذا موضوعا بل الظاهر من الأخبار المصرحة باستثناء المئونة هو اختصاص وجوب الخمس بما يزيد عن المئونة واقعا وعلى الفرض بعد كشف كون المئونة أكثر ممّا ظنّه أولا لا يكون ما أعطاه من فاصل المئونة واقعا فيجوز له أخذه مع بقاء عينه . وتارة تلف عين ما أعطاه خمسا عند المستحق . فإن لم يكن المستحق عالما بالحال اعني بانّه لا يكون الخمس واجبا على المعطى فلا يضمن العين التالفة في يده لعدم كون يده على العين يدا عادية وصار مغرور أو المغرور يرجع إلى من عزّ . وأمّا ان كان المستحق عالما بالحال بان يعلم حين اخذ ما اخذ أنّه لا يجب عليه الخمس لعلمه بحاله وإنّ مئونته أكثر ممّا ظنه بحيث لا يكون مديونا بهذا المقدار من الخمس ومع علمه بالحال اخذه فهل يكون ضامنا بعد كشف عدم كون المعطى مديونا بالخمس أو لا يكون ضامنا . لا يبعد الضمان لأنّ اليد الغير المضمونة كل يد استولت على المال بسبب شرعي وفي المورد ليس كذلك . * * * [ مسئلة 80 : إذا اشترى بالخمس قبل اخراج الخمس جارية ] قوله رحمه اللّه مسئلة 80 : إذا اشترى بالخمس قبل اخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها كما أنّه لو اشترى به ثوبا لا يجوز